| تاريخ الإصدار: | 1439-04-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 187 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (187) يوافق على تنظيم المؤسسة العامة للري، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير البيئة والمياه والزراعة. تتولى المؤسسة إدارة نشاط الري في المملكة ولها صلاحيات تشمل إعداد السياسات العامة، تطوير برامج جدولة الري، وضع خطط الطوارئ، واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الري. كما تتولى إنشاء وصيانة مصادر إمداد المياه وتطوير تقنيات رصد استهلاك المياه.
يتكون مجلس إدارة المؤسسة من وزير البيئة والمياه والزراعة وأعضاء من وزارات مختلفة، ويقوم بإقرا... |