| تاريخ الإصدار: | 1436-02-09 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 86 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1439-09-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، التي تهدف إلى تقديم الرعاية للأشخاص الذين يفتقرون إلى الرعاية الأسرية. تتضمن اللائحة تعريفات مهمة، شروط القبول، وبرامج تأهيلية، بالإضافة إلى صرف مكافآت شهرية للمقيمين وتغطية الرسوم الدراسية والعلاج في المستشفيات الخاصة في حالات معينة. تحدد اللائحة الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي بثمانية مقيمين، وتوضح شروط انتهاء الإقامة مثل انتقال الكفالة أو بلوغ سن العشرين. كما تنص على توفير برامج تأهيلية وتدريبية، وتولي الوزارة الرعاية اللاحقة للمقيم... |