قرر مجلس الوزراء تعديل اسم "المعهد الملكي للفنون" إلى "المعهد الملكي للفنون التقليدية" وتفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء المعهد حتى تشكيل المجلس. المعهد يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى تعزيز الفنون التقليدية ودعم المواهب والحفاظ على التراث. يتضمن ذلك تصميم برامج تدريبية وتعليمية.
يتكون مجلس أمناء المعهد من الوزير وتسعة أعضاء يرشحهم الوزير، ويشمل صلاحيات واسعة مثل الإشراف على إدارة المعهد وإقرار السياسات والميزانية. يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في ا...
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية