| تاريخ الإصدار: | 1442-09-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 478038/1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-02-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا وزاريًا في 1/9/1442هـ يعتمد اللائحة التنفيذية للضوضاء وفقًا لنظام البيئة. يستند القرار إلى الصلاحيات المخولة له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وقرار مجلس الوزراء رقم (729). تتضمن اللائحة تعريفات، نطاق التطبيق، مقاييس مستويات الضوضاء للمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وحدود الضوضاء في مواقع البناء، وإجراءات رصد الضوضاء والتصاريح والعقوبات. يسري القرار من تاريخه ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه.
تنظم اللائحة مستويات الضوضاء في المناطق المختلفة، مع التر... |