| تاريخ الإصدار: | 1439-08-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/86 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-08-15 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الرهن التجاري بموجب أمر ملكي، مع ضرورة تعديل عقود الرهن القائمة لتتوافق مع النظام الجديد خلال ستة أشهر. ينص النظام على أن نفاذه لا يؤثر على أولويات المرتهنين في العقود القائمة إلا بعد انتهاء المهلة المحددة. يتيح النظام تسجيل حق الضمان في سجل موحد، مع تحديد أولوية الحقوق بناءً على تاريخ التسجيل. يتضمن النظام تعديلات على نظام السوق المالية لتنظيم رهن الأوراق المالية.
يحدد النص أحكام تسجيل حقوق الضمان على الأموال المنقولة، حيث تكون الأولوية لصاحب الحق... |