أولًا
يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواءً باللغة العربية أو أي لغة أخرى للضوابط الآتية:
1 - أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين.
2- أن يكون الاسم المشار إليه في (أولاً)، إحدى مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
3- ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في (أولاً) في العلامة التجارية لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
