| تاريخ الإصدار: | 1446-01-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1/4 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-07-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتماد قواعد جديدة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، والتي ستنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ بعد سنة من نشرها. تشمل القواعد تعريفات مهمة وتحدد نوعين من التراخيص: تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة، وخدمات ضريبة القيمة المضافة. يتطلب مزاولة مهنة المحاسبة الحصول على ترخيص، ويجب أن تتوفر شروط معينة مثل الجنسية السعودية واجتياز الاختبارات المهنية. يُمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد، ويجب على المرخص له الالتزام بقواعد المهنة ومعا... |