| تاريخ الإصدار: | 1446-07-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الوثيقة تحدد المستويات المرجعية الوطنية للجرعات الإشعاعية التشخيصية للمرضى في التصوير الطبي، وتطبق على مقدمي الرعاية الصحية الذين يستخدمون أجهزة الأشعة المقطعية، والأشعة السينية العامة، وتصوير الثدي بالأشعة السينية، والطب النووي. أصدرتها الهيئة بناءً على الأمر السامي رقم (60057) وقرار المجلس الصحي السعودي، والمادة السادسة والعشرون من "نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية". تتضمن الوثيقة متطلبات لضمان سلامة الأجهزة وحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية المفرطة مع الحفاظ على جودة الصورة. يتعين على مقدمي ا... |