الموافقة على تعديل اسم نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتعديل مجموعة من مواد النظام، ويكون نفاذ هذه التعديلات من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وتكون الأحكام المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء وبرسوم العقارات الشاغرة معمولًا بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بهما. |