اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية

  • انطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين, ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع والمواد بين أراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:-

المادة الأولى

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني الموضحة أمامها :-

    • 1- السلطات المختصة :

    • الجهات المخولة في بلدي الطرفين المتعاقدين بتطبيق الأنظمة.

    • 2- الناقل :

    • أي شخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومرخص (مصرح) له في بلده بمزاولة نشاط نقل الركاب أو البضائع أو المواد بأجر.

    • 3- وسيلة النقل :

    • كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية ( مركبة ) ومسجل في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومرخص (مصرح) باستخدامه في نقل الركاب أو البضائع أو المواد
      ويشمل ما يأتي :

      • أ- وسائل النقل الخاصة :

      • المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا بقيادتها .

      • ب- وسائل النقل العامة :

      • المركبات المعدة لنقل الركاب أو البضائع أو المواد باجر وتشمل :

        • 1- الحافلات :

        • المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب.

        • 2- الشاحنات :

        • المركبات المفردة أو المتصلة بمقطورة المخصصة لنقل البضائع والمواد.

    • 4- خزان الوقود القياسي :

    • الخزان المجهز في وسيلة النقل من قبل الشركة الصانعة .

    • 5- النقل الداخلي :

    • نقل الركاب أو البضائع أو المواد بين نقطتين داخل أراضي أحد الطرفين

      • المتعاقدين .

    • 6- النقل الخارجي :

    • نقل الركاب أو البضائع أو المواد بين بلدي الطرفين المتعاقدين.

    • 7- النقل العابر :

    • نقل الركاب أو البضائع أو المواد بوسائل نقل تابعة لبلد أي من الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

    • 8- الخدمة المنتظمة :

    • النقل الخارجي للركاب على مسارات محددة.

    • 9- - الترخيص (التصريح) :

    • الوثيقة التي تمنح للناقل من السلطة المختصة في بلده ويسمح له بموجبها القيام بعمليات النقل الخارجي.

المادة الثانية

  • يسمح الطرفان المتعاقدان لوسائل النقل الخاصة دخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر والتنقل بها أو المرور عبرها ضمن المدة المصرح بها .

المادة الثالثة

  • يسمح الطرفان المتعاقدان بتشغيل خدمات منتظمة لنقل الركاب بالحافلات على أن يحمل الركاب في رحلتي الذهاب والعودة عن طريق مكاتب ترحيل مرخص (مصرح) لها من قبل السلطات المختصة وعلى تلك المكاتب الالتزام بالآتي :-

    • أ- التأكد من أن جميع الركاب والسائقين ومساعديهم لديهم جوازات سفر تحتوي على تأشيرات دخول سارية المفعول لبلوغ ودخول بلد الطرف المتعاقد الآخر.

    • ب- إعداد قائمة بأسماء الركاب وجنسياتهم وتسليم سائق وسيلة النقل نسخة معتمدة منها لإبرازها عند طلب السلطات المختصة في البلدين.

    • ج- وضع ملصقات على جميع حقائب الركاب يستدل بها على أصحابها.

المادة الرابعة

  • على الناقل في كل بلد اعتماد ممثل مفوض له في بلد الطرف الآخر, يدير له نشاط النقل في ذلك البلد ، ويتحمل عنه كافة ما يترتب عليه وعلى وسائل النقل التابعة له من إلتزامات .

المادة الخامسة

  • يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المحملة/المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها أو إلى المراكز الحدودية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، على أن يلتزم بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد .

المادة السادسة

  • يخضع نقل البضائع والمواد العابرة لأراضي أي من الطرفين المتعاقدين للقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية, فيما عدا البضائع الممنوع إدخالها بموجب الأنظمة المرعية في ذلك البلد ، وتتبادل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين قوائم بهذه البضائع ، كما يجب حصول السائق ومساعده على تأشيرة دخول للبلد الثالث .

المادة السابعة

  • مع مراعاة الأنظمة والقوانين والتعليمات الداخلية تصدر السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد تأشيرات دخول سارية لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات للسائقين ومساعديهم التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يقومون بالنقل الخارجي والعابر للركاب أو البضائع أو المواد بوسائل النقل العامة .

المادة الثامنة

  • على سائقي وسائل النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر التأكد من أن يكون بحوزتهم الوثائق التالية وتكون سارية وعليهم إبرازها عند الطلب من قبل السلطات المختصة في ذلك البلد:

    • 1- جواز سفر يحتوي على كافة تأشيرات دخول سارية المفعول .

    • 2- رخصة قيادة دولية أو رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين بهما مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .

    • 3- رخصة سير ( استمارة ) للمركبة التي يقودها .

    • 4- وثيقة تأمين لصالح الغير, على أن تشمل السائق والركاب وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد الطرف المتعاقد الآخر أو بطاقة التأمين الموحدة .

    • 5- مستندات الشحن للشاحنات ، التي سيتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين .

    • 6- وثيقة الترخيص (التصريح)

المادة التاسعة

  • لا يسمح لوسائل النقل العامة الفارغة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل الركاب أو البضائع أو المواد إلى أراضي البلد المسجلة فيه إلا بمقتضى ترخيص (تصريح) خاص بذلك من السلطة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي