أصدرت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية، بهدف تنظيم عمل اللجنة وتحديد إطارها. تشمل القواعد تعريفات أساسية، مدة العضوية، إجراءات تقديم الشكاوى، وحقوق اللجنة في استدعاء الأطراف وطلب الوثائق. يجب أن تكون الشكاوى مرفقة بالوثائق اللازمة، وتقبل من ذوي الصفة أو المصلحة المباشرة. للجنة الحق في اتخاذ قرارات بناءً على المعلومات المتاحة، ويمكنها إجراء تحقيقات. تصدر اللجنة قراراتها خلال فترات محددة، مع إمكانية التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً. تحدد العقوب...
قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية - 1442/1