وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بموجب الأمر الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ على قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيحل محل النظام السابق المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٤) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٣هـ. سيتم تطبيق القانون الجديد خلال ستة أشهر من إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من إقرار اللجنة، وسيدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. يتعين على نائب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية تنف...
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية