| تاريخ الإصدار: | 1382-03-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | 15 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود بشأن نظام مكافحة الرشوة، الذي يهدف إلى مكافحة الفساد الإداري وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي. يتضمن النظام عقوبات صارمة على الموظفين العموميين الذين يطلبون أو يقبلون الرشوة، تتراوح بين السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مائة ريال. كما يعاقب كل من يشارك في هذه الجرائم، بما في ذلك الراشي والوسيط. ينص النظام على إنشاء جهاز استخبارات لمتابعة قضايا الفساد ويشدد على أهمية التوعية بالعقوبات. يُعتبر الموظف العام كل من يعمل في الحكومة أو من يعين... |