| تاريخ الإصدار: | 1424-11-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/76 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في المملكة العربية السعودية، الذي صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 12/11/1424هـ، يهدف إلى تنظيم عمليات الإخصاب وعلاج العقم. يشترط النظام وجود علاقة زوجية قائمة قبل بدء العلاج، ويحظر تخصيب البييضة بعد الطلاق أو استخدام نطفة من غير الزوج. يتطلب الحصول على موافقة كتابية من الزوجين، ويعهد بتنفيذ النظام إلى وزير الصحة والجهات المعنية.
يتضمن النظام قرار مجلس الوزراء رقم 260 الذي يوافق على النظام، ويشدد على سرية معلومات المرضى ومنع الأبحاث دون موافقة. كما يت... |