أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية. يهدف الانضمام إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الدول العربية، وتشجيع السياحة، وإزالة القيود على النقل الدولي للركاب. تم تفويض وزير النقل لاستكمال الإجراءات اللازمة. تشمل الاتفاقية تنظيم نقل الركاب بواسطة المركبات المسجلة، مع شروط فنية وسلامة، وتسهيل حرية مرور الركاب وأمتعتهم. يُلزم سائقو المركبات بحيازة مستندات معينة، وي...
الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها