| تاريخ الإصدار: | 1426-10-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/58 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-01-23 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (263) الذي يوافق على نظام خدمة حجاج الداخل، مع استمرار تراخيص الشركات المرخصة حتى انتهاء مددها. يهدف النظام إلى تنظيم تقديم الخدمات لحجاج الداخل، ويحدد شروط الترخيص ومتطلبات الشركات. يتطلب تقديم طلبات التراخيص إلى وزارة الحج، التي تقوم بفحص الطلبات وتحديد عدد الحجاج بناءً على معايير مالية وأداء سابق. تصدر التراخيص لمدة خمسة مواسم حج، ويجب الالتزام بالشروط المحددة، بما في ذلك تقديم تقارير عن عدد الحجاج. يُخصص مواقع للحجاج في منى وعرفات، مع ضرورة الالتزام بالضوا... |