المادة الأولى
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
الصندوق: صندوق النفقة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً.
المستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.
