دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الجامعة، وهو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله -بوجه خاص- ما يأتي:
1- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- الإشراف على سير أعمال الجامعة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميزها.
3- إقرار هيكل الجامعة التنظيمي، بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة.
4- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة.
5- ترشيح رئيس الجامعة.
6- تعيين نواب رئيس الجامعة، والمستشار القانوني العام للجامعة، وعمداء الكليات، والمعاهد؛ بناءً على توصية من رئيس الجامعة، وتعيين أعضاء هيئة التدريس وفقاً للوائح.
7- الموافقة على إنشاء الفروع والكليات والمعاهد والأقسام ومراكز الأبحاث والبرامج؛ بناءً على توصية من رئيس الجامعة.
8- تحديد الرسوم الدراسية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس تحصيلها.
9- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
10- الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها؛ وذلك وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.
11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الجامعة بتوقيعها.
12- إعداد السياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي وآلية تحفيزه، ولقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
13- الموافقة على تملك الأصول والتصرف بها واستثمارها.
14- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور التمويل؛ وفقاً لضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
15- الموافقة على التقويم الدراسي لكل سنة دراسية، وموعد مراسم التخرج، دون التقيد بأي تقويم دراسي آخر.
16- وضع استراتيجية الجامعة للاستثمار وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
17- وضع المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
18- تحديد بداية السنة المالية ونهايتها.
19- وضع ضوابط ترشيح ممثلي الجامعة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الجامعة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
20- إقرار الإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي، بناءً على ما يقترحه رئيس الجامعة.
21- وضع إجراءات ونظم إدارة المخاطر في الجامعة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
22- تعيين مراقب مالي داخلي.
23- وضع ضوابط تأسيس الجامعة للأوقاف داخل المملكة وخارجها، وإدارتها؛ وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
24- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في الجامعة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
25- وضع سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
26- وضع لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.