| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1442-09-22 |
| رقم المستند: | 570 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (570) بتاريخ 14/6/1442هـ ينص على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك لتشكيل هيئة جديدة باسم "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك". القرار يوافق على تنظيم الهيئة الجديدة مع استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الحالية حتى اعتماد لوائح جديدة. مجلس إدارة الهيئة الجديدة سيتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وسيقوم رئيس المجلس بممارسة مهامه حتى تشكيل المجلس. الجمعيات العامة للشركات التي تؤسسها الهيئة ستتكون من وزير المالية. الهيئة الجديدة ستحل محل الهي... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |