| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-11-17 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم إصدار قرار بإلزام الشركة المدعى عليها بإعادة المدعي لعمله وصرف أجره من تاريخ فصله حتى يتمكن من العمل. تم تعديل القرار الابتدائي ليتضمن أيضًا دفع المستحقات النظامية للعامل. تم استناد القرار إلى أن العقد محدد المدة وأن الفصل قبل انتهاء المدة المحددة في العقد غير مشروع. تم تحديد تعويض مالي للعامل بدلاً من إعادته للعمل. الدائرة الأولى بالهيئة العليا للتسوية الخلافات العمالية قررت أيضًا أن الشركة يجب أن تعيد المدعي لعمله وتصرف له أجره من تاريخ فصله حتى يتمكن من العمل. الشركة تخلفت عن حضور الجلسات ... |