1441 - 2 - محرم

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:٢٠/١٠/١٤٤١
الحمدلهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاربةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقم٢٨١لعام١٤٤٠ه
أطرافالقضية
ؤارقمالهوية
حمدحسنالمصري
عحلالحربك
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيعبداللهبنعدنانبنالسليميعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضخالدبنبديويالبديويبوكالتهعنمحمدبنحسنبنعبداجيد
الحصري-مصريالجدسيةبموجبالإقامةرقم2102416555بطلبتضمن:أنهدائنلشركةتقنيةأنظمةالتحكم
لاأعمالالكهربائيةوالميكانيكية-سجلتجاريرقم1010218506-بمبلغقدرهوهذاالدين
عضوعضو
عبداللهبنعدنانبنعبدالرحمنالسليعبدالسلامبنالمطرودي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:٢٠/١٠/١٤٤١
يمثلقيمةمستحقاتعماليةللدائنعلىالشركة،كماأنالدينثابتبموجبالقرارالصادرمنالهيئةالعليالتسوية
الخلافاتالعماليةبرقموتاريخ1439/02/10هـ-مرفقنسخةمنه-والمبلغمستحقالسدادمن
تاريخالقرارالمذكورباعتبارهمكتسباللصفةالنهائيةمنتاريخصدوره،وقدطالبالدائنالمدينبالسدادبموجبالطلب
المقدملحكمالتنفيذوالمقيدلدىمحكمةالتنفيذبحائلبرقموتاريخإلاأنالمدين
مينفذحتىتاربخه،ويطلبافتتاحإجراءالتصفيةلشركةتقنيةأنظمةالتحكمللأعمالالكهربائيةوالميكانيكيةلكوتمامتعثرة
حيثتوقفتعنسداددينمستحقعليهافقيدالطلبفيالحكمةبالرقمالمشارإليهفيمستهلالحكم،ثمأحيلإلىهذه
الدائرةفتمنظرهعلىالنحوالواردفيحيثحضرفيجلسةمقدمالطلبوكالةكماحضر
المدي،وبعرضطلبالدائنعلىالمدين،طلبالمدينللإجابةعليهفأفهمتهالدائرةبأنيضمنردهبيانبأصول
الشركةوقيمتهاالتقديريةوإجماليالديونالقيعلىالشركةوعددالدائنين،ومدىقدرةالشركةعلىالاستمرارفينشاطها
منعدمه.وفيجلسةحضروكيلمقدمالطلبفيحينتخلفالمدينعنالحضور،فقررتالدائرة
الكتابةإلىمؤسسةالنقدللاستفسارعنرصيدهالنقديولوكالةالتنفيذللاستفسارعنطلباتالتنفيذالمقيدةضلالمدين
وقيمتها،وهيئةالسوقالماليةللاستفسارعنممتلكاتهامنالأوراقالماليةووكالةوزارةالعدلللتوثيقللاستفسارعنأصولها
العقارية.وفيجلسةحضروكيلمقدمالطلبكماحضروكيلالمدين،وطلبالمدينمهلةأخرىلتقام
ماطلبتهالدائرة.وفيجلسةقدموكيلالمدينمذكرةتضمنت:أنموكلتهليستمفلسة،وهيقادرة
علىمواصلةنشاطهاكماأنلديهاأصولاعبارةعنقطعغيارمعداتكماأنهلايوجددائنينللشركةسوىمقدم
وطلبالحكمبرفضافتتاحوقدمللدائرةنسخةمنعقدالشركةوقدوردفيهأنرأسمال
الشركةقدره(3.000.000)ريالوأنالشركاءفيهاهم:1-شركةأوبالالعربيةللمقاولات،2-عبدالرحمنبنمحمد
السويلم،وأنالأخيرهوالذييتولىأعمالوأنالمقرالرئيسللشركةفيمدينةالرياض،وقدوردللدائرةردمن
هيئةالسوقالماليةيتضمن:عدموجودأيبياناتاستثمارية.وفيجلسةقدموكيلالمدينقوائممالية
عنعامتضمنت:أنالرصيدالنقديكمافي31ديسمبر2018مريالوطلبالمدينالحكم
لكونالشركةالمدينةقدتوقفذنشاطهامنذ2017هكماأنديونالشركةتجاوزترأسمالهابمحسبالقوائم
المدققةمنالمراجعالخارجي،وقدوردللدائرةردمؤسسةالنقدالمتضمن:أنماكتبتإلىجميعالبنوكالعاملةفيالمملكة
عضوعضو
عبداللهبنعدنانبنعبدالرحمنالسليعبدالسلامبنالمطرودي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي