| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 9281 |
| التاريخ: | 1441-01-02 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 281 لعام 1440 هـ، تقدم خالد بن بديوي البديوي بوكالته عن محمد بن حسن بن عبدالجيد الحصري بدعوى لتصفية شركة تقنية أنظمة التحكم للأعمال الكهربائية والميكانيكية وفق نظام الإفلاس. أظهرت التحقيقات وجود حسابات مغلقة وأخرى برصيد صفر، بالإضافة إلى صفقات عقارية. لم يقدم المدين المعلومات المطلوبة حول أصول الشركة، لكن وكيله ذكر أن قيمة الأصول النقدية محدودة. وافق الأمين المعين من قبل المحكمة على تولي مهامه، وأكد عدم وجود علاقة له بالمدين. المحكمة أكدت اختصاصها وفق نظام الإفلاس، الذي يهدف لحماية... |