| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1444-06-24 |
| رقم المستند: | 440 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم 42/6/4441هـ، الذي صدر برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يتناول تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي. يستند القرار إلى أنظمة واستراتيجيات سابقة، ويحدد تنظيم الهيئة الجديدة وصلاحيات مجلس إدارتها. يتطلب التنسيق مع وزارة المالية لتطوير آليات استثمار الأموال وضمان الاستدامة المالية. كما ينص على استبدال مصطلحات "المؤسسة العامة للحبوب" و"المؤسسة" بـ "الهيئة العامة للأمن الغذائي" في جميع الأنظمة ذات الصلة. ستتولى الهيئة الأعمال التشغيلية للصوامع التخزينية، بما في ذلك شراء الق... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |