قرر مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 201 أن تقتصر المكافأة على المشاركين من الجهات المحددة في المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات، بحيث يشارك عضو واحد فقط من كل جهة. كما أن ممثل الجهة الضابطة يشارك فقط عند إتلاف مواد مخدرة ضبطتها جهته. تُصرف المكافأة من بند المكافآت للجهة التابعة لها العضو، وتم تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة الملاحظات حول النظام. تم الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات، وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 203 ليصبح صرف مكافأة مقدارها 500 ريال عن كل عملي...