| النوع: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| التاريخ: | 1444-09-05 |
| رقم المستند: | 2023-26-2 |
| المصدر: | هيئة السوق المالية |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس هيئة السوق المالية اعتماد القواعد الجديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، على أن تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها. تم حذف فقرتين من تعريف "المستثمر المؤهل" المتعلقة بالأجانب غير المقيمين والمصارف المالية الأجنبية. كما تم تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، حيث تم استبدال عبارة "الشخص المرخص له" بعبارة "مؤسسة السوق المالية". القواعد الجديدة ستحل محل القواعد السابقة المتعلقة باستثمار المؤسسات المالية ال... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |