| تاريخ الإصدار: | 1440-01-01 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 9 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على ضوابط جديدة لمساكن العمال خارج العمران، تتضمن معايير تخطيطية تربط المواقع بمحاور الحركة الرئيسية وقريبة من الخدمات الأساسية، وألا تزيد المسافة عن 5 كم من الكتلة العمرانية الرئيسية. يجب الالتزام بالإجراءات النظامية وكود البناء السعودي، ويتعين على منشآت القطاع الخاص الالتزام بالشروط الصحية المعتمدة. يمكن للمنشآت التعاقد مع جهات مختصة لإدارة المساكن. ستقوم لجان شكلها وزير الشؤون البلدية والقروية بمتابعة الالتزام وضبط المخالفات، ورفعها للوزير مع اقتراح العقوبات المناسبة. تصدر ا... |