وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير السياحة. تشمل مهام الهيئة تنظيم الأنشطة البحرية والملاحية، إصدار التراخيص، ووضع السياسات لتحقيق الاستخدام المستدام للأنشطة البحرية. يتضمن النص مراجعة اختصاصات الجهات المعنية، وضع آلية للتحقق من سلامة الأنشطة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. كما يشير إلى تشكيل هيئة إدارة برئاسة الوزير، مع صلاحيات اعتماد السياسات والاستراتيجيات. تشمل المهام ا...