| تاريخ الإصدار: | 1440-09-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 49124 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا وزاريًا يلغي القرارات السابقة بشأن اللوائح المنظمة لأنشطة تداول الغذاء والصحة العامة، مستندًا إلى المادة (48) من نظام البلديات والقرى. يتضمن القرار لوائح جديدة تشمل ثمانية أدلة، مع منح المنشآت ذات العلاقة مهلة سنتين لتسوية أوضاعها. الأمانات وبلدياتها مسؤولة عن تنفيذ هذه اللوائح، التي تتعلق بالاشتراطات الصحية لمختلف الأنشطة الغذائية.
تتناول اللائحة الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الأهداف والاشتراطات لضمان سلامة وجودة الأغذية أثناء النقل، مع تحديث الضوابط ا... |