نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) يهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وحماية حقوق المرضى. يشكل النظام "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية" برئاسة وزير الصحة لمراقبة تطبيق النظام، ويتكون من أعضاء معينين لمدة أربع سنوات. يتناول النظام تنظيم مجالس المراقبة المحلية، ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية في بيئة آمنة، مع ضرورة الحصول على إذن خطي قبل العلاج.
يحدد النظام إجراءات الدخول الإلزامي للمرضى النفسيين، حيث يتطلب دليل على خطر المريض، ويشمل نقل المرضى ا...