تتضمن القواعد المؤسِّسة لنقل القضاة في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عدة نقاط رئيسية، منها: تطبيق القواعد على القضاة، عدم نقلهم إلا برضاهم أو بترقيتهم، وضرورة صدور قرار من المجلس لنقلهم داخل السلك القضائي وأمر ملكي لنقلهم خارجه. يمكن للقضاة طلب النقل بعد ثلاث سنوات من مباشرتهم، وتُجرى حركة النقل مرتين سنويًا. يجب أن تكون درجة كفاية القاضي متوسطة على الأقل، وألا يكون خاضعًا للتحقيق. تُشكل لجنة لمتابعة تطبيق القواعد. كما تحدد القواعد معايير المفاضلة بناءً على الأقدمية وتقارير الكفاية، ولا ت...
القواعد المؤقتة لنقل قضاة الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى