رقمالقرارالنهاني:
تاريخالقرار:
الموضوعات
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلمشروع-إعادةللعمل-صرفرواتبالعاملمدة
الانقطاع-غيابالعامل-تعويضعنالفصل-تسليمالعهدة-مشروعيةسببقرارالفصل.
%الأنظمةَواللائج
الموادأرقامنظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم
(م/٥١(وتاريخ١٤٢٦./٨/٢٣هـ
المادةرقممناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرةبقرارمجلس
الوزراءرقم١
١لحما
وفقاًلنظامالعمليجوزلصاحبالعملفسخعقدالعملوحرمانالعاملمنالإشعارأومكافأةنهاية
الخدمةأوالتعويضإذاتغيبالمددالمنصوصعليهافيالمادةرقم)مامنالنظام
بعضأيامالغيابكانتبنصفدواموإنكانتتجعلقرارإنهاءالخدمةمشروعاإلا
العاملمنحقوقهالنظامية.
اقران
المدعيحصرطلباتهفيالعودةللعملمعصرفرواتبهمنتاربخالفصلوحتىالعودةللعملصدر
قرارالهيئةالابتدائيةبرددعوئالمدعىبماشتملتعليهمنطلبات-اعترضعليهالمدعى(المستأنف)
أمامالهيئةالعلياالتيرأتأنهبمراجعةملفالدعوئوماأرفقفيهمنكشفالغيابوالإنذاراتالموجهة
إلىالعاملسواءالتياستلمهاأوالتيوجهتلهبالبريد،وجدأنهناكيومينمنأصلالعشرةأيام
التيالعاملكانتبنصفدواموبالتاليأنسببإنهاءخدمةالعاملصحيحولكنهلايرقى
إلىنصالمادة(٨٠)منالنظاموحرمانالعاملمنمستحقاتهالنظاميةوعليهاتفقتالدائرةمعالهيئة
الابتدائيةفيرددعوئالعاملعنالعودةللعملمعصرفمستحقاتالعاملالنظامية.
ثرذلك::ثبوتأن
هالامان
لاأ