مبدأ عمالي-انتهاء عقد العمل-انهاء الخدمة غير المشروع-25

رقمالقرارالنهاني:
تاريخالقرار:
الموضوعات
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلمشروع-إعادةللعمل-صرفرواتبالعاملمدة
الانقطاع-غيابالعامل-تعويضعنالفصل-تسليمالعهدة-مشروعيةسببقرارالفصل.
%الأنظمةَواللائج
الموادأرقامنظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم
(م/٥١(وتاريخ١٤٢٦./٨/٢٣هـ
المادةرقممناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرةبقرارمجلس
الوزراءرقم١
١لحما
وفقاًلنظامالعمليجوزلصاحبالعملفسخعقدالعملوحرمانالعاملمنالإشعارأومكافأةنهاية
الخدمةأوالتعويضإذاتغيبالمددالمنصوصعليهافيالمادةرقم)مامنالنظام
بعضأيامالغيابكانتبنصفدواموإنكانتتجعلقرارإنهاءالخدمةمشروعاإلا
العاملمنحقوقهالنظامية.
اقران
المدعيحصرطلباتهفيالعودةللعملمعصرفرواتبهمنتاربخالفصلوحتىالعودةللعملصدر
قرارالهيئةالابتدائيةبرددعوئالمدعىبماشتملتعليهمنطلبات-اعترضعليهالمدعى(المستأنف)
أمامالهيئةالعلياالتيرأتأنهبمراجعةملفالدعوئوماأرفقفيهمنكشفالغيابوالإنذاراتالموجهة
إلىالعاملسواءالتياستلمهاأوالتيوجهتلهبالبريد،وجدأنهناكيومينمنأصلالعشرةأيام
التيالعاملكانتبنصفدواموبالتاليأنسببإنهاءخدمةالعاملصحيحولكنهلايرقى
إلىنصالمادة(٨٠)منالنظاموحرمانالعاملمنمستحقاتهالنظاميةوعليهاتفقتالدائرةمعالهيئة
الابتدائيةفيرددعوئالعاملعنالعودةللعملمعصرفمستحقاتالعاملالنظامية.
ثرذلك::ثبوتأن
هالامان
لاأ
فراررقموتاريخ١٤٣٢ف/٦/٤
الحمدلهوالصلاةوالسلامعلمنلانبيوبعد:
فلقداجتمعتالدائرةالثانيةبالهيئةالعليالتسويةالخلافاتبجدةالمؤلفةمن:وذلك
للنظرفيالاستئنافالمقدممن)ضلقرارالهيئةالابتدائيةبمحافظةجدةرقم(٩٦٠)
وتاربخ89/١الصادرفيالقضيةالمتكونةبينهوبينشركة)والقاضيمنطوقه
بم-١رددعوئالمدعيبماشتملتعليهمنطلبات٠قرارابتدائييحقلطرفيهاستئنافهلدى
الهيئةالعلياخلالثلاثينيومامنتاريخالتبليغ.
١لا
حيثإنالعلاقةالعماليةبينالطرفينقائمةوثابتة.وحيثإنهلاخلافعلمقدارالأجرالذييتقاضاه
المدعيوبدايةالخدمةونهايتها.وحيثحصرالمدعيطلباتهفيالعودةللعملمعصرفرواتبهمنتاريخ
الفصلحتىالعودةللعمل.وحيثإنالشركةقامتبفصلهاستناداإالمادة(٨٠)فقرة(٧)مننظام
العمللتغيبهعنالعملوقدأثبتتالشركةبكشفالحضوروالانصرافتغيبالعاملوقدتم
أكثرمنمرة؟وعليهفإنالهيئةترىردالمدعيلتغيبهعنعملهدونعذرمشروع
وفيالاستئنافحضرالعاملالمستأنئفوحضرالوكيلالشرعيعنالشركة،وفتحتالجلسةبسؤال
المستأنئفعنأسبابالاستئناففقال:إننيأتقدمبلائحةاستئنافوأكتفيبمجاءفيها٠وقدمصورة
لوكيلضدهاهذاوقدجاءفيلائحةالاستئناف:أتقدملكمباعتراضيوفيهأفيدكمبالنقاط
الآتية-وأرجومنالهيئةالموقرةالنظروالتدقيقفيمايقومبهالسيد)المديرالإداري-:
أولا:هذاالرجلهدفهإخراجيمنوظيفتيويسلمهالشخصمرسلعليهأويكونقريباله٠وعندما
رفضتأنأسلمعمليلهذاالشخصأعصابه،وحلف:إننيسوفأطردكمنالعمل.قمتبالرد
عليه:فيهنظامفيمكتبالعمللايسمحبطردموظفدونسبب٠ردعلي:الأسبابكثيرةوأناأعرف
النظامالذيوبالفعلنفذتهديدهوطردنيأمامالموظفينوأبلغهمعدمالتعاملمعيعندها
قمتإلىمكتبالعمل.ثانيا:عندماأبلغبالجلسةقامبسردالإنذاراتويرتبهاعلى

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي