| تاريخ الإصدار: | 1445-04-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 306 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (306) يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (249). يستمر مجلس إدارة الهيئة الحالي في ممارسة صلاحياته حتى إعادة تشكيله، بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات. يتطلب من الهيئة التنسيق مع وزارات متعددة لإعداد مذكرات تفاهم لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية. يشمل التنظيم تعريفات لمصطلحات مثل "الوزير" و"الهيئة".
يحدد النص الأنشطة الملاحية والبحرية في البحر الأحمر، ويعرف الوكيل الملاحي السياحي. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري... |