1441 - 20 - ربيع الأول

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةعلىالقضيةرقملعام148ه
أطرافالقضية
١نوعالبوية
القاضيابراهيمبنالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيمحمدبنإبراهيمبنصاالخضيريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضسليمانبنصليبابنمحمدالحربي-سجلمدنيرقم
-صاحبمؤسسةاتجاهاتالعربللمقاوللات-سجلتجاريرقم1010326835-بطلب
تضمن:أنهيعملفيمجالالمقاولاتوقدتعثرتراكمالديونعليه،لذلكفهويطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية
وأرفقمقدمالطلببطلبهالآني:
نبذةعنالنشاطونسخةمنترخيصممارسةالنشاط،تضمن:أنالمدينبدانشاطهبإنشاءمؤسسةتعملفيتجارة
الملابسفيمدينةبريدهبتاريخباسممؤسسةسليمانصليبانالحربيالتجاريةسجلتجاريرقم
ثمأنشافرعابالرياضوأصبحالمقرالرئيسيهافيمدينةثمخسرالعقدالذيأبرمه
معشركةالعجلانتحتمسمى(مانديفان(،وهوعقدامتيازتجاريفيبيعالملابسالجاهزة،ثمدخلفيمجالالمقاولات
عضوعضو
محمدبنإبراهيمبنصالحالخضيريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:٢
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
فأسسمؤسسةتعملفيالمقاولاتالعامةوالنقلياتباسممؤسسةاتجاهاتالعربللمقاولاتسجلرئيسيرقم
وتاريخوسجلفرعيرقموتاريخومقر
مؤسستهالرئيسيفيمدينةالرياض.
ثانيا:مايثبتكونالمدينمفلساأوتضمن:أنديونهتجاوزتقيمةأصوله،وفقماسيأنيبيانه.
ثالثا:نبذةعنالوضعالماليللمدينخلالالأربعةوعشرينشهراالسابقةلهذاالطلب،تضمنت:أنمؤسستهكانتتؤدي
أداءمميزاوتحققالأرباحوقدأبرممنخلالهاعقودافيالمقاولاتوالنقلياتحققتأرباحامميزةثمقامالمدينبإبرامعقد
معشركةالمبانيلإنشاءتقاطعشارعالعروبةمعالقاعدةالجويةفيمخرج(11)بمدينةالرياضبالقربمنمطارالقاعدة
وأثناءالعقدصدرقرارمنإمارةالرياضيمنعالشاحناتفيوقتالنهارمنالساعةصباحاوحتىالساعة(11)ليااً
وقبلذلككانيتمالعملطوالفأدىهذاالقرارإلىتعثرالعمل،وانكمشتالأرباحوضعفالدخلوكانالماين
خلالهذهالفترةيقاومهذهالخسائرحتقلايفقدسمعتهفيالسوقولاعقدهمعالشركةالمالكةللمشروعُثغمحاول
المدينتصحيحأوضاعهفأبرمعقدامعمؤسسةأحمدللمقاولاتوذلكبتاريخكماأبرمعقدامع
المؤسسةذاتهاوذلكبتاريخلغرضتوريدمواد،وخلاصةماسبقهيأنالمدينواجهخلالالأربع
وعشرينشهراالسابقةلهذاالطلباضطراباتماليةحيثكانتهناكإيراداتجيدةخلالالأعوامالسابقةلكثرةعقود
المقاولاتوكثرةالمشاريعمعوفرةالأيديالعاملةوقلةالتكلفةولكنفيعامبدأتالأوضاعالاقتصاديةبالركود
خاصةفينشاطالمقاولاتالذييرتبطبهنشاطالمدي،وصاحبهذاالركودارتفاعفيالمصروفاتوالتكلفةمعانخفاض
الإيراداتوتوقفمدينوالمدينعندفعالديونالمستحقةعليهمللمدينإضافةإلىارتفاعتكلفةالأيديالعاملة؟فتعثر
المدينعندفعالديونالمستحقةعليهمانتجعنهإيقافخدماته،إلاأنهولكونالمدينبملكعلاقاتجيدفيسوق
النقلياتومعالمقاولينفقداستطاعأنيبرمعقودامحدودةالمخاطر،مكنتالمدينأنيسددجزءاكبيرامنالمطالباتالتي
كانتعليهحتىأصبحمجموعالديونالتيعليهمبلغوقدرهمنأصلمطالباتبلغت
ريالا
رابعا:مايبينالمركزالماليعنمدةعشرشهراالسابقةلتقدمالطلبتضمنالآتي:
عضوعضو
محمدبنإبراهيمبنصالحالخضيريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي