أنواع الوثائق القانونية

مقدمة

  • تنقسم الوثائق القانونية إلى قسمين: أولها التشريعات وهي القواعد القانونية العامة المجرّدة والملزمة والتي تصدر من قبل السلطات المختصة، وهذه التشريعات لا تخاطب شخص بعينه أو تتناول واقعة معينة بل تكون منظمة لسلوك الأفراد -الطبيعيين والإعتباريين- في المجتمع وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ووضع سياسات وصلاحيات المرافق العامة، و تحديد ضوابط العمل في جميع القطاعات والأنشطة.

  • ولا تصدر هذه التشريعات إلا بوثائق معيّنة وهذا ينقلنا إلى القسم الثاني من أقسام الوثائق القانونية وهي أدوات الإصدار، فلا يمكن أن تصدر التشريعات السابق ذكرها إلا بأدوات إصدار والتي سيلي تفصيلها لاحقًا.

  • كما لا تقتصر أدوات الإصدار على التشريع فقط بل تتناول مواضيع أخرى من ضمنها تنظيم شؤون الدولة وكيفية إدارة أجهزتها وإنشاء الوزارات، وتعيين الوزراء والنواب ... وغيرها. 

  •  

  • تنويه: لا يوجد نص نظامي يضبط حدود كل أداة والاختصاص الخاص بها، وما تم ذكره اجتهاد يعكس الواقع العملي لها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي