| تاريخ الإصدار: | 1440-12-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1440-1885362 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة اشتراطات وإجراءات تقديم خدمات الرعاية الصيدلانية في الصيدليات، بما في ذلك الوقاية من الأمراض ومتابعة المرضى والتوعية، والتي يجب أن تُقدم بواسطة صيدلي مؤهل. تتطلب الخدمات ترخيص ساري للصيدلية، تسجيل الكوادر الصحية، وموافقة خطية من المريض بعد شرح مفصل. تشمل الوثيقة أيضاً خدمات التطعيم التي يجب أن تُقدم بواسطة صيدلي مرخص مع توفير معلومات شاملة وخطة للطوارئ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجل للتطعيمات والالتزام بنظام مكافحة العدوى. كما تتناول اللائحة التنفيذية لإدارة نفايات الرعاية الصحية في ... |