| تاريخ الإصدار: | 1431-06-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 31/8/805 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1435-07-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول التنظيم المعتمد من المجلس الأعلى للقضاء تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، حيث يحدد المصطلحات الأساسية ويحدد مهام الملازمين، الذين يُكلفون بالقضايا بناءً على تكليف كتابي. يُمنع تكليفهم بقضايا لا يجوز لهم النظر فيها، وتكون مدة الملازمة ثلاث سنوات، مع اعتبار السنتين الأولى والثانية فترة تجريبية. يشمل التنظيم الإشراف على أعمال الملازمين وإعداد تقارير دورية عن إنجازاتهم، مع ضرورة توقيعهم على أعمالهم وإعداد تقارير وفق معايير محددة. يتم تقييم كفاءة الملازمين بناءً على تقارير ترفع إلى الرئيس، وتصن... |