| تاريخ الإصدار: | 1437-01-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/3 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1439-07-25 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الشركات الجديد في المملكة، الذي يستثني الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة. يحدد النظام تعريف الشركة وأنواعها ومتطلبات تأسيسها، ويشدد على ضرورة اتخاذ الشركات شكلًا قانونيًا لتجنب المسؤولية الشخصية. يتناول تفاصيل تقديم حصص الشركاء، توزيع الأرباح والخسائر، توثيق العقود، وإجراءات تأسيس الشركات، بما في ذلك شركات التضامن والمساهمة.
يحدد النظام مسؤوليات الشركاء والمديرين، ويشمل أحكامًا لعزل المديرين وإدارة الشركات وحقوق الشركاء في حالة الإفل... |