| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1435-01-22 |
| رقم المستند: | م/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النظام الجديد إنشاء المحاكم التجارية والعمالية، حيث يتم استبدال "هيئة تسوية الخلافات العمالية" بـ"المحكمة العمالية" وإلغاء الباب العاشر من نظام هيئات تسوية الخلافات العمالية. كما يُلغى نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، مع استمرار العمل بأحكام توثيق الإقرارات والعقود حتى صدور تنظيمات جديدة. تبقى المحكمة العليا مسؤولة عن اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى. يُطبق النظام على الدعاوى والإجراءات غير المفصولة، مع استثناء بعض المواد المتعلقة بالدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام، كما يُلغ... |