نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1444/3/1هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13736 وتاريخ 25 / 2 / 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 130475 وتاريخ 18 / 6 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه. 

  • وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (59766) وتاريخ 20 / 11 / 1439هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1221) وتاريخ 23 / 7 / 1442هـ، ورقم (1355) وتاريخ 16 / 6 / 1443هـ، ورقم (2391) وتاريخ 25 / 10 / 1443هـ، ورقم (2718) وتاريخ 29 / 11 / 1443هـ، ورقم (2878) وتاريخ 25 / 12 / 1443هـ، ورقم (647) وتاريخ 29 / 2 / 1444ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (984 / 43 / م) وتاريخ 5 / 11 / 1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم(م س ت / 55 - 11 / 43) وتاريخ 16 / 11 / 1443هـ.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (341 / 48) وتاريخ 20 / 12 / 1443هـ، ورقم (362 / 50) وتاريخ 23 / 2 / 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1995) وتاريخ 29 / 2 / 1444هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.  

    • ثانياً: قيام وزارة الداخلية -بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

    • وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • مرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ

  • بعون الله تعالى

  •   نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •        ملك المملكة العربية السعودية

  • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (341 / 48) بتاريخ 20 / 12 / 1443هـ، ورقم (362 / 50) بتاريخ 23 / 2 / 1444هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (164) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بالصيغة المرافقة.  

    • ثانياً: قيام وزارة الداخلية -بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والالتزام بأحكام النظام.

    • ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام.
كاميرات المراقبة الأمنية: أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقاً لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: أنظمة متصلة بأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات.
أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
وسائط التخزين: أوعية تستخدم لحفظ المعلومات أو نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة إليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والأقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم.
التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الأمنية وتحفظ في وسائط التخزين.
غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة أمن الدولة، المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني.
وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

تطبق أحكام النظام على الآتي:
1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.
3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
4- مرافق الإيواء السياحي.
5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.
8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.
9- المساجد والجوامع.
10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.
13- المستودعات التجارية.
14- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.
15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
16- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.
17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
19- وسائل النقل العام.
20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
23- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.
وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • 1- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.

  • 2- يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة –بحسب الأحوال– عند طلبه.

  • 3- تصنف الوزارة الخاضعين لأحكام النظام وفقاً للآتي:

    • أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.

    • ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية -الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.

    • ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.

  • 4- تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • 1- يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام:

    • أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.

    • ب- غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.

    • ج- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.

  • 2- يجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.

  • 3- يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

للوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة، إذا طلب منها ذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وتمكين الوزارة ورئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- من استخدامها والاستفادة منها وفقاً للأنظمة ذات الصلة؛ وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

1- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد اللائحة إجراءات عملهم وفقاً لأحكام النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي