مقدمة
استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، وانسجاماً مع مقتضيات أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، ووفقـاً لمضاميـن الفقـرة (1) مـن المادة (الحادية والسـبعين) من نظام القضاء، والمادة (الثانية والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (السـابعة) مـن نظام المحاكـم التجاريـة، وما تضمنته مـن وضع الأحكام والقواعد الرئيسـية لإجراءات التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) ; تقدم الوزارة هذا الدليل لتطبيق إجراءات هذا المسار.
وتحافظ خدمة (التقاضي الإلكتروني) على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، من خلال ما يأتي:
أولًا: تحقيق مبدأ المواجهة:
يتم من خلال خدمة (التقاضي الإلكتروني) استيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير، ومواجهة الأطراف بها.
كما تحقق خدمة (التقاضي الإلكتروني) تطبيقًا أسهل لما سبق أن أطلقته الوزارة في مشروع (توثيق الجلسات بالصوت والصورة)، وتؤكد اتفاقية استخدام خدمة (التقاضي الإلكتروني) على التزام الوزارة بتسجيل وحفظ سجلات الترافع عن بعد إلكترونيًا، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظامًا.
ثانيًا: مبدأ علنية الجلسات:
يتاح الدخول إلى جلسات (التقاضي الإلكتروني) وفق إجراءات محددة، بما يراعي سلطة المحكمة في ضبط نظام الجلسة، إضافة إلى خدمة تسجيل الجلسات والاحتفاظ بها.