هذا إصدار سابق لالدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني - 1441الانتقال للإصدار الساري

الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني - 1441

مقدمة

  • استكمالا لمنظومة التحول الرقمي، وانسجاماً مع مقتضيات أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، ووفقـاً لمضاميـن الفقـرة (1) مـن المادة (الحادية والسـبعين) من نظام القضاء، والمادة (الثانية والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (السـابعة) مـن نظام المحاكـم التجاريـة، وما تضمنته مـن وضع الأحكام والقواعد الرئيسـية لإجراءات التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) ; تقدم الوزارة هذا الدليل لتطبيق إجراءات هذا المسار.

  • وتحافظ خدمة (التقاضي الإلكتروني) على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، من خلال ما يأتي:

    • أولًا: تحقيق مبدأ المواجهة:

      • يتم من خلال خدمة (التقاضي الإلكتروني) استيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير، ومواجهة الأطراف بها.

      • كما تحقق خدمة (التقاضي الإلكتروني) تطبيقًا أسهل لما سبق أن أطلقته الوزارة في مشروع (توثيق الجلسات بالصوت والصورة)، وتؤكد اتفاقية استخدام خدمة (التقاضي الإلكتروني) على التزام الوزارة بتسجيل وحفظ سجلات الترافع عن بعد إلكترونيًا، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظامًا.

    • ثانيًا: مبدأ علنية الجلسات:

      • يتاح الدخول إلى جلسات (التقاضي الإلكتروني) وفق إجراءات محددة، بما يراعي سلطة المحكمة في ضبط نظام الجلسة، إضافة إلى خدمة تسجيل الجلسات والاحتفاظ بها.

أولًا: أحكام عامة

1- تتضمــن خدمــة التقاضــي الإلكترونــي جميــع إجــراءات التقاضــي المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة والتـي يمكـن تطبيقهـا إلكترونيـاً، كتبــادل المذكــرات والجــواب عليهــا وتقديــم المســتندات والمحــررات وعقــد (الجلســة الكتابيــة) و (الجلســة المرئيــة)، والنطــق بالحكــم واســتلام نســخة الحكــم والاعتــراض عليــه أمــام المحكمة الأعلى درجة.
2- يجــري عقــد الجلســات فــي التقاضــي الإلكترونــي إمــا عــن طريــق (الجلســة الكتابيــة) أو (الجلســة المرئيــة)، وســيأتي التعريــف بهذين النوعين وتفصيل إجراءاتهما في البند (ثالثاً).
3- يشـترط أن يكـون لــدى جميــع الأطـراف حسـاب فعـال فـي النفـاذ الوطني الموحد، أو القدرة على إنشائه.
4- لأطراف الدعوى حق الاطلاع على ملف القضية إلكترونياً.
5- تكــون إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي حصــرًا مــن خــلال منصــة (التقاضــي الإلكترونــي) أو الأنظمــة المعتمــدة مــن الــوزارة للتقاضـي الإلكترونـي، ولا يجـوز للدائـرة بحـال أن تجريهـا مـن خـلال وسائل أخرى.
6- تراعــى الضوابــط الخاصــة بــأداء الشــهادة، واليميــن، والتلفــظ بالخلع والطلاق؛ في التقاضي الإلكتروني.
7- تصــدر الــوزارة الأدلــة التشــغيلية للتقاضــي الإلكترونــي لأطــراف العملية القضائية.
8- فــي حــال تعــذر نظــر القضيــة عبــر التقاضــي الإلكترونــي فيجــوز للدائرة عقدها حضورياً.

ثانيًا: تحديد المواعيد وتبليغها

- لا تترتــب الآثــار النظاميــة فــي حــق مــن لــم يتبلـغ مـن أطـراف الدعـوى، أو لـم يصـل إليـه رابـط الدخـول، وعلـى الدائـرة أن تـدون نتيجـة التبليــغ بالموعــد ووصــول الرابــط فــي ضبــط الجلسة.
- يكــون موعــد (الجلســة المرئيــة) خــلال ســاعات العمــل. وللدائــرة عقدهــا خــارج وقــت الــدوام خــلال أيــام العمــل الرســمية، بمـا لا يتجـاوز السـاعة الخامسـة مسـاءً، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

ثالثاً : إجراءات جلسات التقاضي الإلكتروني، ونظامها

  • تحقيقــاً لمقتضــى المــادة (1/63) مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية فقــد صممـت الخدمـة بحيـث يعـد الإشـعار ببـدء الجلسـة عبــر منصــة (التقاضــي الإلكترونــي) أو أي وســيلة الكترونيــة نــداء للخصــوم يتحقــق بــه إعلامهــم بانعقادهــا كمــا صممــت الخدمــة بحيــث يعــد المدعـي والمدعـى عليـه حاضريـن أو أيـاً منهمـا عنـد الكتابــة فــي (الجلســة الكتابيــة) خــلال المهلــة المحــددة مــن الدائــرة، أو دخولهمــا (الجلســة المرئيـة) خـلال ثلاثيـن دقيقـة مـن الوقـت المحـدد لانعقــاد الجلســة، فــإذا لــم يحضــر خلالهــا فيعامــل وفقــا لأحــكام النظــام بعــد التحقــق مــن التبليــغ، ووصــول إشــعارات (الجلســة الكتابيــة)، ورابــط (الجلسة المرئية).

  • والجلسات التي تعقد عن طريق خدمة (التقاضي الإلكتروني) نوعان:

    • النوع الأول: الجلسة الكتابية:

      • يقصــد بـ(الجلســة الكتابيــة) تمكيــن الدائــرة أطــراف الدعــوى مــن الترافــع الكتابــي، وتبــادل المذكـرات، وإيداعهـا، بالإضافـة إلـى توجيـه الطلبـات والأسـئلة مـن الدائـرة والإجابـة عليهـا كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

    • النوع الثاني: الجلسة المرئية:

      • ويقصـد بهـا عقـد الدائـرة لجلسـة مرئيـة بالصـوت والصـورة فـي قاعـات إلكترونيـة، يحضرهـا الأطــراف عبــر وســائل الاتصــال المعتمــدة مــن الــوزارة للتقاضــي الإلكترونــي، وتتــم فيهــا مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالحكم.

النوع الأول: الجلسة الكتابية

وتتم إجراءات (الجلسة الكتابية) وفقاً لما يلي:
1- تبــدأ (الجلســة الكتابيــة) بافتتــاح الدائــرة القضائيــة لهــا فــي الموعــد المحــدد، ويســتمر انعقادهــا حتــى تقــوم الدائــرة بإنهائهــا خــلال مــدة أقصاهــا ثلاثيــن يومــاً مــن افتتاحهــا، وللدائــرة لأســباب تقدرهــا أن تزيــد مــدة مماثلــة لمــرة واحــدة. وللدائــرة تعليــق مــدة (الجلســة الكتابيــة) مؤقتــاً إذا تعلــق نظــر القضيــة القيــام بإجــراء خــارج عــن إرادة الدائــرة وأطراف الدعوى، كتقرير الخبير، ونحوها.
2- يكــون تقديــم المذكــرات عبــر الحقــول الظاهــرة بالخدمــة، ويراعــى فيــه الوضوح قدر المستطاع.
3- لأطـراف الدعـوى إرفـاق الصـور والمسـتندات المشـار إليهـا فـي (الجلسـة الكتابيــة) أو فــي المذكــرات المقدمــة. ولا يجــوز لهــم إرفــاق ذات المستندات مرة أخرى.
4- للدائـرة إمهـال أطـراف الدعـوى لتبـادل المذكـرات أو الإجابـة علـى الطلبـات إلــى مــدة محــددة أثنــاء انعقــاد (الجلســة الكتابيــة) متــى رأت ضــرورة ذلــك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لذات السبب إلا لعذر تقبله الدائرة.
5- يتحقــق أعــوان القضــاء فــي الدائــرة أو الجهــة المختصــة مــن تبــادل أطــراف الدعــوى للمذكــرات وفقــاً لعــدد المذكــرات ووقــت تقديمهــا الــذي حددتــه الدائرة.
6- يرســل مــن خــلال منصــة (التقاضــي الإلكترونــي) رســائل نصيــة لأطــراف الدعوى عن جميع العمليات التي تتم في (الجلسات الكتابية).
7- مـع مراعـاة المـادة (71) مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، يقـوم كاتـب الضبـط بإشـراف الدائـرة بتحريـر محضـر ضبـط لجميـع مـا ورد فـي (الجلسـة الكتابيـة)، وتسري عليه الأحكام النظامية المتعلقة بالوثائق القضائية.
8- يمكّـن الخبيــر مــن الدخــول إلــى (الجلســة الكتابيــة)، ومــن إيــداع نســخة مــن تقرير الخبرة إلكترونيا .
9- لا يجــري النطــق بالأحــكام أو شــطب الدعــوى أو الحكــم بالنكــول فــي (الجلسة الكتابية).
10- فـي غيـر الدعـاوى المسـتعجلة، تحـدد الدائـرة أمـداً للإجابـة عـن الطلبـات أو الأسئلة خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل

النوع الثاني: الجلسة المرئية

وتكون (الجلسة المرئية) وفق الإجراءات التالية:
1- يجب على أطراف الدعوى الحضور وتدوين الاسم كاملًا باللغة العربية وفقًا للهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجاري في خانة المستخدم.
2- يرسـل النظـام رسـالة نصيـة لأطـراف الدعـوى قبـل موعـد (الجلسـة المرئيـة) بيــوم تحتــوي علــى رابــط الدخــول إلــى الجلســة، وعلــى أطــراف الدعــوى الدخـول إلـى القاعـة الإلكترونيـة قبـل موعـد (الجلسـة المرئيـة) بوقـت كافٍ، والتأكــد مــن الاســتعداد والجاهزيــة، وفــي حــال تعثــر دخــول أحــد أطــراف الدعــوى أو عــدم معرفــة آليــة الدخــول، فيتوجــب عليــه التواصــل مــع مركــز الاتصال الموحد 1950
3- يتولـى أعـوان القضـاء تحضيـر الأنظمـة المسـتخدمة فـي (الجلسـة المرئيـة)، وتفعيــل النظــام التقنــي قبــل بــدء الجلســة، والتأكــد مــن ســلامتها، وعــدم وجـود أي خلـل أو عائـق، والتحقـق -مـن خـلال الوسـائل المعتمـدة- مـن تبلـغ الأطراف، ووصول روابط (الجلسات المرئية) لهم.
4- يتحقق أعوان القضاء من صحة تدوين الاسم بالكامل باللغة العربية والتأكد من جاهزية أطراف الدعوى ووضوح الصوت والصورة.
5- يقـوم أعـوان القضـاء بتحضيـر أطـراف الدعـوى والتحقـق مـن هوياتهـم، ومـن صفتهم في الدعوى وتدوينها قبل بدء (الجلسة المرئية).
6- فـي حـال عـدم القـدرة علـى عقـد الجلسـة المرئيـة أو إكمالهـا لسـبب يعـود للدائـرة، فيتـم إشـعار أطـراف الدعـوى، وتحـدد الدائـرة موعـد لاحـق بعـد بيـان مبررات التأجيل.
7- فـي حـال خـروج أحـد أطـراف الدعـوى مـن (الجلسـة المرئيـة) أثنـاء انعقادهـا، ولـم يعـاود الدخـول خـلال 10 دقائـق، فتواصـل الدائـرة عقـد الجلسـة وفـق الأحكام النظامية.
8- يجــب علــى مــن يحضــر (الجلســة المرئيــة) المحافظــة علــى نظامهــا، وكتــم اللاقـط، وعـدم المقاطعـة أو التشـويش أو الدخـول والخـروج المتكـرر. كمـا يجب على جميع الحضور تفعيل الكاميرا طيلة وقت (الجلسة المرئية).
9- مـا لـم يكـن أحـد أطـراف الدعـوى سـجيناً، لا يجـوز عقـد جلسـة أحـد أطرافهـا حاضرا في قاعة المحكمة، والطرف الآخر في القاعة الإلكترونية.
10- يكون التحدث - بعد إذن رئيس الجلسة - بهدوء واتزان، وتجنب السرعة أو الابتعاد عن اللاقط الصوتي أثناء الحديث.
11- علـى أطـراف الدعـوى عنـد عقـد (الجلسـة المرئيـة) احتـرام مجلـس القضـاء، واختيــار المــكان اللائــق بهيبتــه. وعلــى الدائــرة اتخــاذ مــا يلــزم نظامــاً وفقــاً للمادة 73 من نظام المرافعات الشرعية.
12- لأطـراف الدعـوى عـرض الوثائـق والمسـتندات مـن خـلال مشـاركة الشاشـة بعــد موافقــة الدائــرة، و لا يجــوز بحــال إرســال رســائل فــي المحادثــات أثنــاء عقد (الجلسة المرئية) إلا بإذن الدائرة.
13- يحرر محضر ضبط لكل (جلسة المرئية).
14- يكـون حضـور القضـاة وأعوانهـم وأطـراف الدعـوى وقـت (الجلسـة المرئيـة) بالزي الرسمي

رابعًا: المداولة وإصدار الأحكام

- يكــون عقــد جلســة المداولــة بيــن أعضــاء الدائــرة إلكترونيــًا فــي خدمــة (التقاضــي الإلكترونــي)، مــع المحافظــة علــى ســريتها، وعــدم دخــول أو مشاركة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
- يكـون النطـق بالحكـم وشـطب الدعـوى والحكـم بالنكـول مـن خـلال (الجلسـة المرئية) أو (الجلسة الحضورية) وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً .