تتناول الوثيقة سياسة تحديد النطاق العمراني في المملكة العربية السعودية حتى عام 450 هجري، وتهدف إلى تنظيم التنمية العمرانية من خلال تحديد الحدود المناسبة لتوطين الأنشطة الحضرية. تتضمن الوثيقة تقارير فنية وخرائط لمراحل التنمية ومنطقة حماية التنمية، مع التركيز على توفير الخدمات العامة. تحدد القواعد نسب إنشاء محددة للمخططات في المدن الكبرى (75%) وباقي المراكز (50%)، ومراكز النمو الإقليمية (25%). يُشترط عدم تنفيذ أي مرفق خارج النطاق العمراني المعتمد، مع استثناءات للطرق الرئيسية، ويجب التنسيق مع وزارة...