صدر قرار رقم (135) بتاريخ 13/2/1445هـ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان. تضمن القرار ما يلي:
1. الموافقة على الضوابط الجديدة للمكافآت.
2. استمرار لجنة المكافآت المشكلة بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
3. مراجعة الضوابط بعد ثلاث سنوات لتقييم فعاليتها.
4. تحديد الحد الأقصى لمكافآت الأعضاء بمبلغ 350,000 ريال مع وضع معايير لتصنيف المجالس وآلية قياس المكافآت.
5. تحديد قيمة تذكرة الطيران لأعضاء المجالس غير الموظفين الحكوم...
ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها