| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-11-17 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم إصدار قرار نهائي بشأن قضية علاقات العمل وانتهاء عقد العمل وفصل العامل غير المشروع. تم تأكيد أن صاحب العمل ملزم بدفع رواتب العامل خلال فترة الانقطاع وإعادته للعمل واعتبار خدمته متصلة في حساب مكافأة نهاية الخدمة. تم تعديل قرار هيئة تسوية الخلافات العمالية لصالح العامل وتم تأكيد حقه في التعويض عن الفصل وصرف الأجور والمكافأة وإصدار شهادة خدمة. تم إلغاء القرار الابتدائي وتم تأكيد أن الفصل غير مشروع وتم إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل وصرف أجوره واعتبار خدمته متصلة في حساب مكافأة نهاية الخ... |