يهدف التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، الذي أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى تحسين جاذبية بيئة العمل ومعالجة التحديات التي تواجهها. يشمل التنظيم جميع العاملين ويحدد مسؤولية صاحب العمل في تهيئة بيئة عمل مناسبة، مع فرض ضوابط على تشغيل العاملين، مثل حظر التمييز في شروط العمل والأجور، ومنع الضغط على حرية العامل. يتطلب التنظيم حماية العاملين من التعديات السلوكية والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الإعلان عن تعليمات السلامة وتوفير احتياطات لحماية الع...