| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1441-09-13 |
| رقم المستند: | م/121 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر أمر ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يتضمن تعديلات على نظام التعليم العالي والجامعات. تشمل التعديلات استبدال "مديرو الجامعات" بـ "رؤساء الجامعات"، واستثناء تعيينهم من أحكام معينة حيث يتولى وزير التعليم ترشيحهم حتى تشكيل مجلس الأمناء. يستمر المدراء الحاليون في عملهم حتى التعيين وفق النظام الجديد، وتُصرف الرواتب والمزايا المالية لرؤساء الجامعات من ميزانية كل جامعة. تبدأ هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الجامعات الجديد، ويُطلب من الجهات المعنية تنفيذ المرسوم. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |