لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

    • النظام: نظام الأحوال الشخصية.

    • اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.

    • الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.

    • التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناء على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.

المادة الثانية

  • 1- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه.

  • 2- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطوب.

المادة الثالثة

  • يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.

المادة الرابعة

  • يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاث أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.

المادة الخامسة

  • فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.

المادة السادسة

  • للمحكمة -عند الاقتضاء-، أو بناء على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة السابعة

  • فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

المادة الثامنة

  • مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.

المادة التاسعة

  • يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.

المادة العاشرة

  • يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي