النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الفصل الأول : تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
3 - المجلس الأعلى: السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء.
4 - لجنة التعاون المالي والاقتصادي: اللجنة المشكلة من وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
5 - الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون.
6 - الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون.
7 - الهيئة: الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون.
8 - الدائرة: دائرة قضائية مكونة من عدد فردي من القضاة تختارها الهيئة للنظر في دعاوى معينة.
9 - النظام: النظام الأساسي للهيئة.
10 - النظام الداخلي: النظام الداخلي للهيئة.
11 - الاتفاقية الاقتصادية: الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. (ديسمبر 2001م).

المادة (2)

1 - تشكل بمقتضى هذا النظام هيئة قضائية تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها.
2 - تتولى الأمانة العامة الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول الأعضاء.

المادة (3)

يكون للهيئة أمانة سر تتكون من كاتب جلسة وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الأمين العام طبقاً للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة.

المادة (4)

1 - تتكون الهيئة من إثني عشر قاضياً بحيث ترشح كل دولة قاضيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتمديد.
2 - تعقد الهيئة أولى جلساتها خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس الأعلى بتعيين القضاة، لاختيار رئيس لها ونائب للرئيس بالاقتراع السري المباشر، ويترأس أولى الجلسات أكبر القضاة سناً إلى حين اختيار الرئيس ونائبه، ويكون لكل قاض صوت واحد.
3 - يكون نظر الدعاوى المرفوعة للهيئة من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة قضاة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيس الدائرة وأعضاؤها وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
4 - يكون انعقاد الهيئة في الأمانة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ولها أن تنعقد عند الاقتضاء في أي من الدول الأعضاء.

المادة (5)

يشترط في من يولى القضاء في الهيئة ما يأتي:
1 - أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون.
2 - أن يكون قاضيا في دولته.
3 - أن لا تقل خبرته في العمل القضائي عن خمس عشرة سنة.

المادة (6)

1 - يؤدي القضاة أمام رئيس المجلس الأعلى في جلسة علنية قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتية:
((أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بأمانة وصدق)).
2 - يثبت أداء اليمين في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويودع لدى الأمانة العامة.

المادة (7)

1- ترفع دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها إلى الأمانة العامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية.
2 - على الأمانة العامة إخطار الدول الأعضاء المعنية بموضوع الدعوى فور تلقيها، وقبل إحالتها للهيئة القضائية الاقتصادية.
3 - لا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية.

المادة (8)

مع مراعاة المادة (7) من هذا النظام تختص الهيئة دون غيرها من جهات القضاء الوطني بنظر الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية والتي يكون كامل أطرافها من الجهات الرسمية.
وفي غير الحال المبينة في الفقرة الأولى يجوز لطرفي النزاع اللجوء للقضاء الوطني في حال عدم نظر النزاع وفقا للإجراءات المبينة بالمادة (7).

الفصل الثاني: واجبات القضاة وحصانتهم والأعمال المحضورة عليهم وانتهاء خدماتهم

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي