يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.
القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة.
الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد.
القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.
تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.
1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.
2- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.
تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:
1- الترخيص للخبراء.
2- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.
3- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.
4- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.
5- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.
6- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.
7- إصدار معايير ترشيح الخبراء.
8- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.
9- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.
10- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.
11- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير.
12- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.
13- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة.
14- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.
تعد الوحدة الآتي:
1- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.
2- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.
يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي:
1- أن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله -ما لم يمض على صدور القرار مدة (مائة وثمانين) يوماً-.
4- ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-.
5- أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة.
6- أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة.
7- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.
8- أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.
9- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.
10- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.