تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المادة الأولى

تشكل "هيئة ملكية" لتنفيذ خطة التجهيزات الاساسية اللازمة لاعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة

ألغيت

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

ألغيت

المادة الرابعة

مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الاساسية بالمنطقتين المشار اليهما وفي سبيل ذلك يختار الاسلوب المناسب للتنفيذ.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.

المادة السابعة

دون الاخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الادارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة

دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.

المادة التاسعة

ترفع الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وانجازاتها وبرامجها المستقبله.

المادة العاشرة

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.