يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ووثائق الهيئة التنظيمية الأخرى المعاني نفسها عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
3.1 الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
3.2 مقدم الخدمة: مقدم خدمات الاتصالات الذي ينشئ أو يمتلك أو يشغل بنية تحتية للاتصالات.
3.3 الخطر: ضرر أو أثر سلبي يترتب عليه تأثر استمرارية خدمات الاتصالات، ويمكن تلافيه أو تقليل تأثيره من خلال اتخاذ إجراءات وقائية.
3.4 التأثير: وصف نوعي أو كمي لنتائج حدوث خطر على خدمات الاتصالات.
3.5 الاحتمالية: وصف نوعي أو كمي لاحتمال حدوث خطر على البنية التحتية للاتصالات
3.6 إدارة المخاطر: مجموعة أنشطة ومناهج متسقة تستخدم للحد من مخاطر البنية التحتية للاتصالات، وتتضمن تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها
3.7 تحديد المخاطر: عملية إيجاد المخاطر والتعرف عليها ووصفها.
3.8 تحليل المخاطر: تحديد تأثير واحتمالية حدوث المخاطر المحددة
3.9 تقييم المخاطر: عملية منهجية لقياس درجة المخاطر بناء على نتائج تحليلها من ناحية التأثير والاحتمالية.
3.10 معالجة المخاطر: وضع إجراءات وقائية لتقليل تأثير واحتمالية وقوع المخاطر وتحديد خطة المعالجة المناسبة في حال عدم كفاية الإجراءات الوقائية.
3.11 سجل المخاطر: نموذج موحد لتوثيق كافة المخاطر متضمنا نتائج التحليل والتقييم وإجراءات المعالجة.
3.12 مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs): مؤشرات قابلة للقياس تعكس درجة الخطر، وذلك بهدف الإنذار المبكر لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي حدوث الخطر.
3.13 عناصر البنية التحتية الحرجة للاتصالات: العناصر الأساسية للبنية التحتية للاتصالات بما في ذلك المباني والمرافق، والتي في حال تعرضها للضرر أو
العطل ستؤثر بشكل كبير على استمرارية خدمات الصوت والبيانات على شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.